السيد محمد حسن الترحيني العاملي
538
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولأن القصاص موضوع للتشفي ولا يحصل بفعل البعض . ( وقيل ) والقائل به جماعة منهم الشيخ والمرتضى مدعين الإجماع : ( للحاضر ) من الأولياء ( الاستيفاء ) من غير ارتقاب حضور الغائب ولا استئذانه ( ويضمن ) المستوفي ( حصص الباقين من الدية ) لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم ، ولبناء القصاص على التغليب ، ومن ثم لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا ( 1 ) ، بل للباقين الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه ( 2 ) فهنا أولى ( 3 ) . وتظهر الفائدة ( 4 ) في تعزير المبادر إليه وعدمه ، أما قتله فلا ، لأنه مهدر بالنسبة إليه . ( ولو كان الولي صغيرا ( 5 ) وله أب أو جد لم يكن له ) أي لوليه من الأب
--> ( 1 ) الإسراء الآية : 33 .